منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٣
الفصل السابع ما لا يجوز للمحدث مسه لا يجب الوضوء لنفسه وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه وكذا أجزاءها المنسية، بل سجود السهو على الاحوط. ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزء من حجة، أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر. (مسألة ٢٥٢): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس إسم الجلالة وسائر أسمائه، وصفاته على الاحوط وجوبا. والاولى إلحاق أسماء الانبياء والاوصياء وسيدة النساء (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) به. (مسألة ٢٥٣): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالخطوط العربية، والفارسية، وغيرهما. ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما. كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة، وغيره. والاحوط ترك المس بالشعر إيضأ. (مسألة ٢٥٤): الالفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.