منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٥
(مسألة ٢٢٩): يجوز الوضوء، والشرب من الانهار الكبار المملوكة لاشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين. وكذلك الاراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء، والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، ما لم ينه المالك، أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون فإن صحة الوضوء حينئذ مشكل. (مسألة ٢٣٠): لا يبعد صحة الوضوء من حياض، ومياه المساجد، والمدارس التي لم يعلم كيفية وقفها من إختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم إختصاصها بهم. فلا يعتبر العلم بكونها عامة لغيرهم. (مسألة ٢٣١): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلوة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلوة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، أو لم يتمكن من ذلك ففي صحة وضوءه إشكال. ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، فلو خاف من مرض، أو عطش وجب التيمم، فإن خالف وتوضأ بقصد الصلوة لم يصح وضوءه. ومنها: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلوة، فلو ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة من الصلوة في الوقت مع الوضوء وجب عليه التيمم، ولو أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت فحينئذ يتخير بينهما. (مسألة ٢٣٢): لو كان التيمم يستغرق من الزمان بمقدار الوضوء عنده، فان أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء توضأ، وإن لم يتمكن حتى من إدراك ركعة،