منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٠
والوضوء بالمسح على الحائل من الخف، والجورب. وأما المسح على الخف في حال التقية فيجزى ولا يحتاج إلى التيمم. (مسألة ٢١٢): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات، ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها، ولم يكن بد من المسح على الحائل، ولو بالتأخير إلى آخر الوقت. وأما في التقية فالامر أو سع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، وإن أمكن بلا مشقة. نعم، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم المسح على الخف مثلا، فالاحوط، بل الاقوى ذلك، ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات. والاحوط في التقية أيضا الحيلة مطلقا. (مسألة ٢١٣): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين - تقية - بعد الوضوء فالاقوى وجوب إعادة الوضوء، وإن زال في الاثناء فإن بقي من البلة ما يكفي للمسح يمسح بها ويصح وضوءه، وإلا فلا. (مسألة ٢١٤): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع ويمسح إلى المفصل بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على المفصل ويمسح إلى أطراف الاصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح. (مسألة ٢١٥): لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الاعادة.