منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٩
(مسألة ٢٠٥): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة، وإن كانت عليه ندأوة محضة فلا بأس بها. (مسألة ٢٠٦): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الاحوط. نعم، لا بأس بإختلاط بلل اليد اليمنى ببلل يد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية. (مسألة ٢٠٧): لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل سائر أعضاء الوضوء من الوجه، أو اليدين. (مسألة ٢٠٨): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر، أو غيره فالاقوى وجوب المسح بالماء الجديد، والاحوط المسح به ثم التيمم. (مسألة ٢٠٩): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الاصابع إلى مفصل الساق على الاحوط، ويجزى العكس. ويمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. والاحوط تقديم اليمنى على اليسرى. ويجزي المسح بمسماه، وإن كان الاحوط أن يكون بتمام الكف على تمام الظهر. (مسألة ٢١٠): إذا كان على ظاهر القدمين شعر فالاحوط الجمع بين الشعر والبشرة في المسح. (مسألة ٢١١): الاحوط في حال الضرورة من البرد ونحوه وجوب التيمم،