منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٧
(مسألة ١٩٢): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر. (مسألة ١٩٣): الوسخ الذي يكون على الاعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرة لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته. (مسألة ١٩٤): ما هو المتعارف عند العوام من غسل اليدين إلى الزندين، والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. (مسألة ١٩٥): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه، أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلى فالاعلى. والاحوط وجوبا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. (مسألة ١٩٦): المشهور على أن الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن الظفر زائدا عن المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحتها معدودا من الظاهر. وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ. (مسألة ١٩٧): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد. (مسألة ١٩٨): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا. ومع الشك فالاحوط وجوبا الايصال.