منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٥
أمور: الاول: يجب غسل الوجه بإجراء الماء - وهو أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو باعانة اليد - ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الاصبع الوسطى، والابهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شئ من الاطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب، إلا بذلك. ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الاسفل فالاسفل عرفا، ولا يجوز النكس. نعم، لورد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الاسفل صح وضوءه. (مسألة ١٨٣): غير مستوي الخلقة لطول الاصابع، أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف. وأما غير مستوي الخلقة بكبر الوجه، أو لصغره فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى، والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه. (مسألة ١٨٤): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة. (مسألة ١٨٥): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والانف، ومطبق الشفتين، والعينين، إلا شئ منها من باب المقدمة. (مسألة ١٨٦): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.