منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥١
بثلاث أحجار، أو ذي الجهات الثلاثة، أو ثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الاحوط ثلاثة منفصلات هذا إذا حصل النقاء بها، أو بالاقل بها، ولو لم يحصل النقاء بها فيجب تكرار العمل حتى حصول النقاء. (مسألة ١٧٤): يجب أن تكون الاحجار أو نحوها طاهرة وجافة، ولو كانت فيها شيئا من الرطوبة بنحو لا تسري الى المخرج فلا بأس بها. (مسألة ١٧٥): يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة. وأما العظم والروث فالاقرب عدم حرمة الاستنجاء بهما ويطهر المحل به أيضا (مسألة ١٧٦): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر ولا تجب إزالة اللون والرائحة ويجزي في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة. (مسألة ١٧٧): إذا خرجت مع الغائط، أو قبله، أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزي في تطهيره، إلا الماء. (مسألة ١٧٨): الظاهر أن ماء الاستنجاء نجس، لكنه معفو عنه بمعني عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ولم تصبه نجاسة من الخارج، أو من الداخل. ومع فقد بعض هذه الشروط يجب تطهير ملاقيه من الثوب والبدن.