منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٠
(مسألة ١٦٩): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا، أو ضرريا (مسألة ١٧٠): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي على الاحوط فيهما. (مسألة ١٧١): لا يجوز التخلي في ملك غيره، إلا باذنه ولو بالفحوى. (مسألة ١٧٢): لا يبعد جواز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من إختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم. الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين وكذا في الكر على الاحوط وجوبا، والافضل غسله ثلاث مرات ولا يجزي غير الماء. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، وبين مسحه بالاحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الاجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل والجمع أكمل. (مسألة ١٧٣): في تطهير موضع الغائط بغير الماء لا بد من ثلاث مسحات