منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٨
خاتمة يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة في الاكل والشرب ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والاحوط استحبابا عدم التزيين بها. وكذا اقتناؤها، وبيعها وشرأوها، وصياغتها، وأخذ الاجرة عليها، والاقوى الجواز في جميعها. (مسألة ١٦٥): لا بأس باستعمال ما لا يكون معدا لاحراز المأكول، أو المشروب فيه كرأس الغرشة ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين، و (قاب) الساعة المتدأولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن (والترياك) والبن. (مسألة ١٦٦): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان على هيئة الاواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما. (مسألة ١٦٧): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب، والفضة كحرز الجواد (عليه السلام) وغيره. (مسألة ١٦٨): يكره استعمال القدح المفضض، والاحوط وجوبا عزل الفم عن موضع الفضة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.