منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٥
وأما صيرورة الخشبة المتنجسة فحما بالنار، أو رمادا فطهارتها محل إشكال، بل الاحوط وجوبا نجاستها. (مسألة ١٥٨): لو استحال الشئ بخارا، ثم استحال عرقا فإن كان متنجسا فهو طاهر وإن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات كعرق الخمر فانه مسكر ومحكوم بحكمه. (مسألة ١٥٩): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس. (مسألة ١٦٠): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم، أو عرقاله أو لعابا فهو طاهر. (مسألة ١٦١): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزء من الخضروات، أو الاشجار، أو الاثمار فهو طاهر. الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فانه يطهر سواء كان بنفسه، أو بعلاج كالقاء شئ من الخل، أو الملح فيه سواء إستهلك، أو بقي على حاله. و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه. فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من الدم، أو غيره، أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب. (مسألة ١٦٢): العصير العنبي إذا غلى بالنار فهو طاهر، ولكن يحرم شربه، إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان فيحل شربه. وأما إذا غلى بنفسه فلا يحل شربه، إلا إذا استحال خلا على الاحوط. السادس: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه، وعد جزء منه كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل. فإذا وقع البق على