منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤١
فيه عدم اللحوق، وكذلك لطعه، وإن كان أحوط. بل الاحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الاعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء. (مسألة ١٣٤): يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات، وكذا في موت الجرذ - وهو الكبير من الفأرة البرية - والاحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الاقوى عدم وجوبه. (مسألة ١٣٥): التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال. (مسألة ١٣٦): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب، ولو بماء ولوغه، أو لطعه. (مسألة ١٣٧): إذا شك في متنجس أنه من الاواني حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالاحوط، إن لم يكن أقوى، وجوب غسله ثلاث مرات. (مسألة ١٣٨): إذا تنجس اللحم، أو الارز، أو الماش، أو نحوها ولم نعلم بوصول النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بالماء القليل بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها. ثم يراق الماء ويفرغ الطشت لثلاث مرات على الاحوط فيطهر النجس والطشت، وكذا إذا أريد تطهير الثوب، فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه، ثم يعصر ويفرغ الماء - ثلاثا - فيطهر ذلك الثوب والطشت إيضا سواء أكانت المذكورات متنجسة بالبول أو بغيره أو ذلك لان الطشت بوصول النجاسة إليه ينجس ولا يطهر، الا بثلاث مرات على الاحوط. (مسألة ١٣٩): الدسومة التي في اللحم لا تمنع من تطهيره، وكذا إذا كانت الدسومة في اليد، أو البدن إذا لم تكن بحد تمنع عن وصول الماء إليه.