منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٨
(مسألة ١٢١٩): الاحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطي الفقير اكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف. (مسألة ١٢٢٠): المراد من بنى هاشم من انتسب إليه بالاب، أما إذا كان بالام فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي، وإن كان الاولى تقديم العلوي، بل الفاطمي. (مسألة ١٢٢١): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به، بل لا يبعد كفاية الظن في ذلك. (مسألة ١٢٢٢): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الاحوط. نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك. (مسألة ١٢٢٣): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والاحوط استحبابا الدفع الى الحاكم الشرعي، أو استئذانه في الدفع الى المستحق. (مسألة ١٢٢٤): النصف الراجع للامام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والاحوط استحبابا نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الاهم فالاهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر