منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٦
أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة، فالاحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس، ولا يؤخره الى نهاية السنة. (مسألة ١٢١٢): إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت، لاتمام السنة. (مسألة ١٢١٣): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه اداؤه، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته، كغيره من الديون. (مسألة ١٢١٤): إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف أنه لم يكن خمس في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال. وأما إذا ربح في اول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجو إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت. (مسألة ١٢١٥): الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها. ولا يجوز له التصرف في العين بعد إنتهاء السنة قبل أدائه، بل الاحوط - وجوبا - عدم التصرف في بعضها أيضا، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها. (مسألة ١٢١٦): إذا كان شريكا مع مؤمن لا يخمس فانه يشكل جواز تصرفه في جميع المال، وإن كان المتصرف يخمس حصته.