منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٠
والاحوط استحبابا صرفه بقصد الاعم من المظالم والخمس، فان علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه والاحوط - وجوبا - أن يكون باذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الاقل إليه إن رضي بالتعيين، وإلا تعين الرجوع الى الحاكم الشرعي وحينئذ ان رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره الحاكم عليه. وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما. (مسألة ١١٦٤): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور فالاحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، وعلم صاحبه في عدد محصور. (مسألة ١١٦٥): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فان علم جنسه ومقداره، فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فان كان في عدد محصور، فالاحوط - وجوبا - استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والاحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الاقل، فإن عرف المالك رده إليه، وإلا فإن كان في عدد محصور، فالاحوط - وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والاحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان