منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥
(مسألة ١١١): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو خانا، أو دكانا، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال والاقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب. وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها. نعم، إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الامر، ثم يجعلها مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد. (مسألة ١١٢): الظاهر عدم وجوب إعلام الغير على من لم يتمكن من الازالة إذا كان مما لا يوجب هتك المسجد وإلا فهو الاحوط. (مسألة ١١٣): المشاهد المشرفة، إى حرم النبي والائمة المعصومين - عليهم السلام -، كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الازالة إذا كان تركها هتكا. بل مطلقا على الاحوط، لكن الاقوى عدم وجوبها مع عدمه ولافرق فيها بين الضرايح، وما عليها من الثياب، وسائر مواضعها، إلا في التأكد وعدمه. (مسألة ١١٤): تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الائمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء. (مسألة ١١٥): يجب الازالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث. (مسألة ١١٦): يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس، ولو كتب جهلا، أو عمدا