منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٩
(الخامس): الارض التي اشتراها الذمي من المسلم. فانها يجب فيها الخمس على الاقوى، ولا فرق بين الارض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الارض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الارض - على الاحوط -، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني. (مسألة ١١٦١): إذا اشترى الارض ثم أسلم لم يسقط الخمس وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الاول من العين كان الخمس الثاني خمس الاربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس. (مسألة ١١٦٢): يتعلق الخمس برقبة الارض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الارض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها باجرة أو مجانا قوم خسمها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها أيضا كذلك. (مسألة ١١٦٣): إذا اشترى الذمي الارض وشرط على المسلم البائع ان يكون الخمس عليه، أو ان لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط ان يدفع مقدار الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع. (السادس): المال المخلوط بالحرام. إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه،