منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٦
وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة. (الثاني): المعدن. كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها والاحوط الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الارض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وان كان الاظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في الارض مباحة، أو مملوكة. (مسألة ١١٥٠): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أم فضة، أم غيرهما، والاحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور. ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة. (مسألة ١١٥١): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج، كما قيل. بل إذا اخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب. (مسألة ١١٥٢): إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب. (مسألة ١١٥٣): المعدن في الارض المملوكة إذا كان من توابعها فهي ملك لمالكها، وإن أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الارض، وعليه الخمس، وإذا كان في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين، على الاحوط وجوبا، وفيه الخمس، وما كان في الارض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس.