منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤
(مسألة ١٠٤): يحرم تنجيس المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها إذا استلزم من ذلك هتكها، وكذلك إدخال شئ من أعيان النجاسات غير المسرية فيها مع الهتك. والاحوط أنه كذلك إذا لم يستلزم الهتك منهما. (مسألة ١٠٥): الاحوط وجوب تطهير المساجد وإزالة النجاسة عنها فورا، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. فلو دخل المسجد ليصلي فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلوة مع سعة الوقت ; لكن لوصلى وترك الازالة عصى والاقوى صحة صلوته. (مسألة ١٠٦): وجوب الازالة عن المساجد كفائي ولا إختصاص له بمن نجسها، أو صار سببا فيجب على كل أحد. (مسألة ١٠٧): الحكمان - حرمة التنجيس ووجوب الازالة - تابعان للمسجدية بحسب وقف الواقف فلو لم يجعل الواقف موضعا من البناء - كالجدران، أو السقف، أو الصحن - مسجدا فلا يعمه حكم المسجد. فما هو المتعارف في هذا الزمان من جعل طابق واحد - أي طابق كان - من البناء مسجدا دون الطوابق الاخر فإنه يختص أحكام المسجد بذلك الطابق بالخصوص دون غيره. (مسألة ١٠٨): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب على الاحوط. وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب. (مسألة ١٠٩): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره على الاحوط، أو قطع موضع منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره. (مسألة ١١٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس على الاحوط فيهما.