منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٩
كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الاحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه. (مسألة ١١٣٣): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية. (مسألة ١١٣٤): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وان كان الاحوط استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب. (مسألة ١١٣٥): إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو تزوج امرأة، فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود. (مسألة ١١٣٦): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والاظهر عدم سقوط حصة الاخر، ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال إن جمع الشرائط. (مسألة ١١٣٧): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والارز، والذرة، والاقط، واللبن، ونحوها. والاحوط الاقتصار على الاربعة الاولى إذا كانت من القوت الغالب، والافضل