منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٨
المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الاموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والاحوط عدم الاشتراط. والمشهور انه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب. (مسألة ١١٣٠): يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والاحوط عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي، كما ان الاحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه. (مسألة ١١٣١): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات. (مسألة ١١٣٢): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغير أم