منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢
أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة. المبحث الثاني اوصاف المستحقين وهي امور: (الاول): الايمان. فلا يعطى الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وان كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وان كان أحوط استحبابا. (مسألة ١١٠٦): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ. (الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الاثم والاحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق. (الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالابوين وان علوا، والاولاد وان نزلوا من الذكور أو الاناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب