منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٣
- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران ايراني. المبحث الثالث زكاة الغلات الاربع (مسألة ١٠٧٧): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران: (الاول): بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، والوزنة اربع وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة، وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة واربعين كيلوا تقريبا. (الثاني): الاقرب اعتبار النمو في الملك في تعلق الوجوب، ولا يكفي مجرد الملك عند تعلق الزكاة، وإن كان أحوط. (مسألة ١٠٧٨): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر ان وقته إذا صدق انه حنطة، أو شعير، أو تمر، أو عنب.