منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٩
(مسألة ١٠٦٦): إذا كان جميع النصاب من الاناث يجزي دفع الذكر عن الانثى، وبالعكس. وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والابل العراب والبخاتي. (مسألة ١٠٦٧): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم، في العد من النصاب. نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وكلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذ إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الاحوط. نعم، إذا كانت كلها مريضة، أو هرمة، أو معيبة جاز الاخراج منها. (الشرط الثاني): السوم طول الحول. فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والاحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الانقطاع. (مسألة ١٠٦٨): لا فرق من منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا، كما ان الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك، أو مباح. فان رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الارض المملوك في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء وجبت فيه الزكاة. نعم، إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والاظهر عدم الصدق، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.