منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٧
وفيها بنتا لبون، ثم احدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة واحدى عشرون وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل اربعين بنت لبون، فان كان العدد مطابقا للاربعين - بحيث إذا حسب بالاربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الاربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين، كالمائة والخمسين وان كان مطابقا لكل منهما - كالمأتين - تخير المالك بين العد بالاربعين والخمسين، وان كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين واربع اربعينات، وعلى هذا لا عفو الا فيما دون العشرة. (مسألة ١٠٥٧): إذا لم يكن عنده بنت مخاض اجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء. (مسألة ١٠٥٨): في البقر نصابان، الاول ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم اربعون، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فان طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها، وان طابق الاربعين - لا غير - كالثمانين عد بها، وان طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا، وان طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والاربعين، وما بين الاربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة. (مسألة ١٠٥٩): في الغنم خمسة نصب، اربعون، وفيها شاة، ثم احدى وعشرون، وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها اربع شياه، ثم اربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الاول ولا فيما بين نصابين.