منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٥
قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم، إذا ادى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه باداء الزكاة كما يصح تبرع الاجنبي. (مسألة ١٠٥٤): يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة - إذا اتجر بمالهما - لهما. (مسألة ١٠٥٥): إذا علم البلوغ والتعليق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان وأما في الجنون فانما يحكم بوجوب الزكاة إذا جهل تاريخ زوال العقل وكان تاريخ التعلق معلوما. (مسألة ١٠٥٦): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته، ولو بتبديل المال بغيره. المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، والغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضة، ولا تجب فيما