منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٤
واعتباره على نحو ما سبق والمراد به هو الاستيلاء خارجا مع عدم المنع من التصرف شرعا ونحوه، فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وان تمكن من استيفائه وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه. (مسألة ١٠٤٩): لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفا، على أن يكون نماؤها ملكا للاشخاص، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم. (مسألة ١٠٥٠): إذا كانت الاعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب. (مسألة ١٠٥١): الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة. (مسألة ١٠٥٢): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الاداء إذا تمكن بعد ذلك، فان كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا. (مسألة ١٠٥٣): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لاعلى المقرض لو اقترض نصابا من الاعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان