منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٧
مطلقا، أو مندوبا فالاقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الاول أحوط استحبابا. نعم، يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها، أو بعد الشروع فيه. (مسألة ١٠٣٨): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض. (مسألة ١٠٣٩): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه. (مسألة ١٠٤٠): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع - إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف - إشكال، والاظهر جوازه. فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة ١٠٤١): لا بد للمعتكف من ترك امور: (منها): مباشرة النساء بالجماع، والاحوط - وجوبا - إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.