منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٤
الافطار - ولو إلى الليلة الثانية - إذا لم يكن عن نية الصوم، والاحوط اجتنابه، والاحوط عدم صوم الزوجة والولد مع نهي الزوج والاب فيما إذا لم يكن الصوم منافيا لحق الزوج ولم يكن صوم الولد موجبا لا يذاء الاب، وإلا فيحرم الصوم، والحمد لله رب العالمين. الخاتمة: في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، والاحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والافضل شهر رمضان، وافضله العشر الاواخر. (مسألة ١٠٣٢): يشترط في صحته مضافا الى العقل والايمان امور: (الاول): نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لاوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم. نعم، لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى. (مسألة ١٠٣٣): لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.