منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٢
فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الاحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار. (مسألة ١٠٢٣): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تكرر الكفارة للشهر الواحد. (مسألة ١٠٢٤): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد، ومن شهور إلى شخص واحد. (مسألة ١٠٢٥): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات. (مسألة ١٠٢٦): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز. وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وان كان الاحوط ترك الافطار بعد الزوال. (مسألة ١٠٢٧): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة، وإن كان الاحوط - استحبابا - الالحاق. (مسألة ١٠٢٨): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الاكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، ويلحق به ما اتى به فاسدا، وفي الحاق الام بالاب تأمل. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه، كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لان المقامين من باب واحد.