منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٠
بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية وفي ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق كثبوته بتطويق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة اشكال. (مسألة ١٠١٤): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها. (مسألة ١٠١٥): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الافق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وان كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر. الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان (مسألة ١٠١٦): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبي، أو الجنون أو الاغماء، أو الكفر الاصلي ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء. (مسألة ١٠١٧): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الاداء، وإذا شك في عدد الفائت فالاحوط وجوبا البناء على الاكثر.