منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٨
حد الترخص فإذا خرج من البلد قبل الزوال، وكان وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال يحتاط بالجمع بين الصوم والقضاء، وهكذا الحكم في الرجوع وكذلك لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة. (مسألة ١٠١١): يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو انسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة. (مسألة ١٠١٢): يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والاحوط - استحبابا - الترك ولا سيما في الجماع. الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، والافضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط - استحبابا - ولا يجب القضاء عليهم والاحوط القضاء لذي العطاش إذا تمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها،