منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٦
(مسألة ٩٩٧): الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والاحوط أن يكون ذلك في الاربعاء والخميس والجمعة. (مسألة ٩٩٨): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وان علم في الاثناء بطل، ولا يصح من الناسي. (مسألة ٩٩٩): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الاقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما. (مسألة ١٠٠٠): لا يصح الصوم من المريض، ومنه الارمد، إذا كان يتضرر به لايجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه. (مسألة ١٠٠١): لا يكفي الضعف في جواز الافطار، ولو كان مفرطا إلا ان يكون حرجا فيجوز الافطار، والاحوط في ذلك الجمع بين القضاء والفدية. (مسألة ١٠٠٢): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالاحوط ان لم يكن أقوى وجوب القضاء، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فانه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك. (مسألة ١٠٠٣): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لاجله الافطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار.