منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٣
(مسألة ٩٨٧): وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب، بل ولا الى حد يوثق بأنه لا يتمكن من ادائه. (مسألة ٩٨٨): مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم، وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مد، والاحوط مدان ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والارز والماش وغيرها مما يسمى طعاما، نعم الاحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها. (مسألة ٩٨٩): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطائه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا. (مسألة ٩٩٠): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وان كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. (مسألة ٩٩١): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه. (مسألة ٩٩٢): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره. (مسألة ٩٩٣): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد. (مسألة ٩٩٤): يجب القضاء دون الكفارة في موارد: