منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٢
(مسألة ٩٨١): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة، على الاحوط لزوما. (مسألة ٩٨٢): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالاحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الامة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك. (مسألة ٩٨٣): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم. وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام عشرة مساكين. (مسألة ٩٨٤): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة على الاحوط. (مسألة ٩٨٥): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك على الاحوط، ولا تجب الكفارة عليها. (مسألة ٩٨٦): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال.