منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٨
جرحه أو في احليله فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من طريق الحلق من غير الفم فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف، وأما إدخال الدواء بالابرة في اليد، أو الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن إذا لم يصل الى الجوف من طريق الحلق. (مسألة ٩٧١): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر، أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، على الاحوط، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما. (مسألة ٩٧٢): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم. وأما إذا كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض فالاحوط تركه. (العاشر): تعمد القئ وان كان لضرورة من علاج مرض، ونحوه ولا بأس بما كان بلا اختيار. (مسألة ٩٧٣): إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، وإذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه - إختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة على الاحوط. (مسألة ٩٧٤): إذا ابتلع في الليل ما يستوجب قيؤه في النهار بطل صومه، من غير فرق بين الواجب المعين وغير المعين، كما انه لا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به.