منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٢
(مسألة ٩٢١): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، الا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فان الاظهر فيه الصحة. (مسألة ٩٢٢): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه أو محل اقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب. (مسألة ٩٢٣): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في اول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الاول قصرا، وفي العكس تماما. (مسألة ٩٢٤): يتخير المسافر بين القصر والتمام في الاماكن الاربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام)، والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر إلحاق بلدتي مكة، والمدينة القديمتين، بالمسجدين، دون الكوفة وكربلا. وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن. (مسألة ٩٢٥): لا فرق في ثبوت التخيير في الاماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفظة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة. (مسألة ٩٢٦): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الاماكن الاربعة.