منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧
(مسألة ٦٧): الاحوط وجوبا نجاسة المسكر المايع بالاصالة بجميع أقسامه. وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام. وأما السبيرتو المتخذ من الاخشاب أو الاجسام الاخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه. (مسألة ٦٨): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بنفسه فالاقوى بقاؤه على الطهارة، وإن صار حراما. فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، والاحوط وجوبا عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية. (مسألة ٦٩): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار. فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل: المرق، والمحشي، والطبيخ وغيرها. وإن كان الاحوط الاجتناب عنها. (مسألة ٧٠): الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، حرام شربه ونجس على الاحوط. وأما ماء الشعير الذي يصفه الاطباء ويؤخذ من الشعير فطاهر وحلال. (مسألة ٧١): عرق الجنب من الحرام - ذكرا كان، أم أنثى - طاهر ويعم الحكم جميع موارد حرمة الوطي والانزال كالزنا، واللواط، والاستمناء - وهو إنزال بغير الوجه الشرعي - ووطي الحائض، ووطي الزوجة في الصوم الواجب عليها في ذلك اليوم بالخصوص كصوم شهر رمضان، وبعد الظهار قبل الكفارة. هذا والاحوط استحبابا الاجتناب عنه في الجميع. (مسألة ٧٢): عرق الابل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال نجس. (مسألة ٧٣): الاحوط الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفأرة، بل مطلق المسوخات، وان كان الاقوى طهارة الجميع.