منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٩
(مسألة ٩٠٩): إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصل العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، ويرتفع حكم الاقامة، وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الاربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة. وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط، فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية. (مسألة ٩١٠): إذا استقرت الاقامة ولو بالصلاة تماما، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للاقامة في المقصد، أو في محل الاقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الاقامة الثانية، وان كان ناويا الرجوع إلى محل الاقامة والسفر منه قبل العشرة فالاحوط الجمع بين القصر والتمام في الاياب، وفي محل الاقامة، بل الاحوط ذلك في الذهاب وفي المقصد، بناء على اعتبار مطلق التلفيق. وأما إذا لم يكن ناويا للسفر من محل الاقامة وكان مترددا فيه فيتم في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الاقامة. نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه، ومحل اقامته ايضا. (مسألة ٩١١): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الاقامة في الاثناء أكملها تماما، وإذا نوى الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الاثناء، فان كان قبل الدخول في ركوع الثالثة اتمها قصرا، وان كان بعده بطلت.