منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٨
(مسألة ٩٠٤): تجوز الاقامة في البرية، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الامكنة البعيدة. (مسألة ٩٠٥): إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة، فان كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر، وإلا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلا أم صلى، مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها - ولو كان في ركوع الرابعة - والضابط هو كون العدول بعد تمام الرباعية، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم يفعل. (مسألة ٩٠٦): إذا صلى بعد نية الاقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام، وإذا فاتته الصلاة بعد نية الاقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها فالظاهر البقاء على التمام. (مسألة ٩٠٧): إذا تمت مدة الاقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى اقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصل في مدة الاقامة فريضة تماما. (مسألة ٩٠٨): لا يشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفا، فلو نوى الاقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في اثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيه الايام، وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا، أو نواها حال الافاقة ثم جن يصلي تماما بعد الافاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فانها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.