منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٤
الوطن، وإلا ففي وجوب القصر والتمام عليه اشكال، فالاحوط الجمع. السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده أو المكان الذي يخفى فيه صوت الاذان بحيث لا يسمع، والاقرب اعتبار اختفاء كليهما. ولا يلحق محل الاقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فالاحوط فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص. (مسألة ٨٩١): المدار في السماع على المتعارف من حيث اذن السامع، والصوت المسموع، وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في الرؤية. (مسألة ٨٩٢): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع الى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام. (مسألة ٨٩٣): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الاياب. (مسألة ٨٩٤): يعتبر كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو. (مسألة ٨٩٥): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت، ووجبت الاعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء. وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما، فان لم يعد وجب القضاء.