منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦
(مسألة ٦٣): إذا أكل طعاما فخرج من بين أسنانه دم، فإن لم يلاقه لا يتنجس، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لان الريق لا يتنجس بذلك الدم. وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، لكن الاحوط الاجتناب عنه. وكذلك لو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا تتنجس رطوبته. السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، دون البحري منهما. وكذا رطوباتهما وأجزاءهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر، والعظم، ونحوهما. الثامن: الكافر، وهو من لم ينتحل دينا، أو انتحل دينا غير الاسلام، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي. نعم، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا. ولا فرق في الكافر بين المرتد، والكافر الاصلي، والحربي، والذمي، والخارجي، والغالي. هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته، وهو الاحوط. (مسألة ٦٤): ولد الكافر يتبعه في النجاسة، إلا إذا أسلم بعد البلوغ، أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الاقوى. ولو كان أحد الابوين مسلما فالولد تابع له. (مسألة ٦٥): غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين، ومعادين لسائر الائمة، ولا سابين لهم طاهرون. وأما مع النصب والسب للائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فالاحوط نجاستهم. وكذا كل مسلم نصب، أو سب أحد الائمة الاثنى عشر المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين). (مسألة ٦٦): من شك في إسلامه وكفره، إذا كان في بلاد الاسلام طاهر.