منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٦
(مسألة ٨٦٣): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له. (مسألة ٨٦٤): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا. (مسألة ٨٦٥): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد. (مسألة ٨٦٦): لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها إيضا، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات. نعم، إذا شرع في الاياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر، وإلا بقي على التمام، فطالب الضآلة، أو الغريم، أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا إذا حصل لهم في الاثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا، وإذا كان الذهاب والاياب مختلفين فيحتاط بالجمع كما ذكرنا. (مسألة ٨٦٧): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا، رجع أتم. وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول. نعم، إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الامر قصر. (مسألة ٨٦٨): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره - كالزوجة والعبد والخادم والاسير - وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام أو الاحوط - استحبابا -