منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٥
(مسألة ٨٥٧): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك. (مسألة ٨٥٨): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة، إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان. وإذا تعارضت البينتان، أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه. (مسألة ٨٥٩): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه. (مسألة ٨٦٠): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة. (مسألة ٨٦١): إذا كان للبلد طريقان، والابعد منهما مسافة دون الاقرب، فان سلك الابعد قصر، وإن سلك الاقرب أتم. (مسألة ٨٦٢): إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك فقصر واما إذا كان الذهاب اقل من أربعة، - ثلاثة مثلا - والاياب خمسة ففي ايجابه القصر اشكال والاحوط لزوما الجمع وأما إذا كان الذهاب أزيد من أربعة - خمسة مثلا - والاياب ثلاثة فقد يقرب ايجابه القصر ولكن الاحتياط فيه الجمع أيضا.