منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٢
فصل سجود السهو (مسألة ٨٥٠): يجب سجود السهو لنسيان التشهد، وللشك بين الاربع والخمس كما تقدم، والاحوط وجوبا سجود السهو للكلام ساهيا وللسلام في غير محله، ولنسيان السجدة، وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، كما أن الاحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة. (مسألة ٨٥١): يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير. (مسألة ٨٥٢): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولكن الاحوط تعيين السبب مع التعدد. (مسألة ٨٥٣): يجب تأخير سجود السهو عن الاجزاء المقضية وكذا - على الاحوط - عن صلاة الاحتياط، كما أن الاحوط إتيانه فورا بعد الصلوة وعدم الفصل بينهما بالمنافي ولو فصله بالمنافي عمدا أو سهوا فالاحوط إعادة الصلاة، وإذا تركه عمدا بطلت ولو أخره عمدا عصى وعليه الاتيان به فورا ففورا. ولا تبطل الصلاة بنسيانه، ويأتي به متى ما ذكر وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة اخرى، أتم صلاته وأتى به بعدها.