منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٠
(مسألة ٨٤١): صلاة الاحتياط واجبة، ولا يجوز - على الاحوط - ان يدعها ويعيد الصلاة. (مسألة ٨٤٢): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الاجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية، والتكبير للاحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتا، حتى في البسملة على الاحوط الاولى، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فحينئذ يعيد الصلاة على الاحوط. (مسألة ٨٤٣): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الاثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين. (مسألة ٨٤٤): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في اثنائها فالاحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض. (مسألة ٨٤٥): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام الشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ، وأما لو شك في عدد ركعاتها فلا مجال للبناء على الاكثر ولا الاقل، فالاحوط البطلان واستئنافها من دون احداث منافيات الصلوة كالاستدبار والتكلم وإلا فيعيد الصلاة. (مسألة ٨٤٦): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا. (مسألة ٨٤٧): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركوعا، أو سجدتين في ركعة.