منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٨
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد السجدة الاخيرة فيبني على الاربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والاقوى تأخير الركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس، ثم بركعة جالسا. الخامسة: الشك بين الاربع والخمس بعد السجدة الاخيرة، فيبني على الاربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو. السادسة: الشك بين الاربع والخمس حال القيام، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والاربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية. السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والاربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة. الثامنة: الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة. التاسعة: الشك بين الخمس والست حال القيام، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاربع والخمس، ويتم صلاته ويسجد للسهو والاحوط - استحبابا - في هذه الصور الاربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا. (مسألة ٨٣٧): إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث، أو عملا بالشك فالاحوط ان يأتي بصلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على