منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٦
(مسألة ٨٣٠): من شك في فعل من أفعال الصلاة - الفريضة -، أدائية كانت، أم قضائية، أم صلاة جمعة، أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد، أو في القيام لم يلتفت، وكذلك إذا شك في التشهد، وهو في القيام، أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض. واما لو شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في اول الآية وهو في آخرها فالاحوط الرجوع وتدارك المشكوك. وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ، أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود - وإن كان الشك حال الهوي إليه -، أو في السجود، أو في التشهد وهو جالس، أو حال النهوض إلى القيام. (مسألة ٨٣١): من شك في التسليم وهو في التعقيب، قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا، أو سهوا تدارك. (مسألة ٨٣٢): لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت. (مسألة ٨٣٣): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لزمه الالتفات والتدارك سواء دخل في الجزء الذي بعده أو لا، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة، أو الآية. (مسألة ٨٣٤): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا على الاحوط، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل