منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٣
صلاته وكذلك ان كان بعد الحدث واما ان كان تذكره بعد فعل غير الحدث من المنافيات كالاستدبار فالاحوط اعادة الصلاة. (مسألة ٨١٦): إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته. (مسألة ٨١٧): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة، أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، ولكن الاحوط - استحبابا - تدارك القراءة، أو غيرها بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الاظهر. (مسألة ٨١٨): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى وان ذكر قبله فالاحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة، أو التسبيح. والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك. فصل في الشك (مسألة ٨١٩): من شك ولم يدر أنه صلى، أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في