منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٩
(مسألة ٨٠١): إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال، وفي كونه آثما بذلك إشكال ولا يبعد العدم. (مسألة ٨٠٢): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان باخرى إذا لم يتجاوز المحل. (مسألة ٨٠٣): إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. وأما ان علم أنها من اليومية، لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها. (مسألة ٨٠٤): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما. (مسألة ٨٠٥): قد ذكروا أنه يستحب للامام أن يقف محاذيا لوسط الصف الاول، وان يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن يسمع من خلفه القراءة والاذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته. (مسألة ٨٠٦): الاحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا، ويقف خلفه إن كان امرأة، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه، وان كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الاول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والاقرب إلى الامام أفضل، وفي صلاة الاموات الصف الاخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسد