منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٨
فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام، وكذا في كل واجب عليه دون الامام، والاحوط له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة. (مسألة ٧٩٦): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فان له أن يعيدها في جماعة اخرى إماما. ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الامام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ومع ذلك فلا بأس بالاعادة رجاءا. (مسألة ٧٩٧): إذا ظهر بعد الاعادة أن الصلاة الاولى كانت باطلة فالاحوط الاعادة. (مسألة ٧٩٨): لا تشرع الاعادة منفردا، نعم لا بأس بالاتيان بها احتياطا فيما إذا احتمل وقوع خلل في الاولى وإن كانت صحيحة ظاهرا. (مسألة ٧٩٩): إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فالاحوط لزوما أن لا يدخل معه. (مسألة ٨٠٠): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم ادراك الجماعة، ولو بعدم إدراك التكبير مع الامام استحب له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الاقامة، وإذا كان في فريضة يجوز له قطعها والدخول في الجماعة كما يجوز له العدول الى النافلة وإتمامها ركعتين، إن لم يتجاوز محل العدول، ثم الدخول في الجماعة. وإذا خاف بعد العدول - من إتمامها ركعتين - فوت الجماعة جاز له قطعها.